الشيخ محمد أمين زين الدين
105
كلمة التقوى
العمة أو الخالة أمة له موطوءة بملك اليمين ولا يحل له أن يتمتع بالأمة وعنده زوجة حرة إلا بإذنها ، سواء كانت الحرة زوجة له بالعقد الدائم أم بالمتعة ، وإذا تمتع بالأمة بغير إذن الحرة قبل العقد توقفت صحة المتعة على إجازة الحرة بعد العقد . [ المسألة 283 : ] يكره التمتع بالمرأة الزانية من غير فرق بين الزاني بها وغيره ، ولا يترك الاحتياط باجتناب التمتع بالمرأة إذا كانت مشهورة بالزنا ما لم تظهر توبتها ، كما قلنا في العقد الدائم في المسألة المائتين والسادسة والعشرين ، ويكره التمتع بالمرأة الباكر بدون إذن وليها ، والكراهة مع افتضاضها أشد . [ المسألة 284 : ] يستحب للرجل أن يختار المؤمنة على غيرها ، ويستحب أن يختارها عفيفة مأمونة ، فإذا كانت متهمة بما يخالف ذلك استحب له أن يسأل عن حالها قبل أن يتمتع بها ، فإذا هو تزوجها كره له الفحص والسؤال عنها بعد ذلك . [ المسألة 285 : ] يشترط في صحة التزويج بالمتعة أن يذكر المهر في العقد ، فإذا لم يذكر فيه كان العقد باطلا سواء ترك ذكره عامدا أم ساهيا أم ناسيا . [ المسألة 286 : ] يصح أن يكون المهر في التزويج بالمتعة عينا من الأعيان المملوكة وأن يكون دينا في ذمة المرأة أو في ذمة أحد سواها ، وأن يكون منفعة ، أو عملا من الأعمال التي تصلح أن تكون عوضا ، ويصح على الأقوى أن يكون حقا من الحقوق المالية التي تقبل الانتقال كحق التحجير ، ويشكل بل يمنع أن يجعل المهر اسقاط حق من الحقوق الثابتة ، ومثال ذلك أن تزوج المرأة نفسها للرجل وتجعل صداقها اسقاط حق خيار كان ثابتا للزوج في بيع سابق ، أو اسقاط حق شفعة له في معاملة على دار أو على بستان أو أرض .